الصيد هو اقتناص حيوان أو طير متوحش طبعاً.. غير مقدور عليه، إما بالصقور أو بالكلاب المدربة وهو جائز شرعاً لقوله عزوجل (وإذا حللتم فاصطادوا) وقوله تعالى وما علمتم من الجوارح وكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه وكذلك يكون الصيد إما بسهم أو بندقية أو بشبك
والصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان *
الحـــــالة الأولـى *
أن يُدرك وهو في حياة مستقرة ، فلا بد من ذكاته الذكاة الشرعية وللذكاة آداب
أن تكون بآلة حادة لقوله صلى الله عليه وسلم ( وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته )
لا تحد الآلة تحت بصر الحيوان أو الطير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ( أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم ) رواه أحمد
يكره توجيه الطير أو الحيوان إلى غير القبلة أثناء ذبحه يكره أن يكسر عنقه أو يسلخ قبل التأكد من موته
الحــالة الثانيـة *
أن يُدرك مقتولاً بالاصطياد وفي هذه الحالة يكون حلالاً إذا توفرت الشروط التالية
أن يكون الصائد من أهل الذكاة أي ممن تحل ذبيحته عاقلاً مسلماً أو كتبابياً . غير مجنون أو سكران لعدم العقل .. أو مجوسي أو وثني ونحوه من سائر الكفار
أن تكون الآلة المستخدمة في الذبح حادة مما ينهر الدم ولا يجوز الذبح بالسن أو الظفر ولا يجوز أكل ما قتل نتيجة آلة غير حادة مثل الحصاة أو العصا أو الفخ والشبكة
أن يكون الحيوان الصائد كالكلب أو الصقر مدرب على ذلك لقول الله عزوجل ( تعلمونهن مما علمكم الله ) ويذكر اسم الله عليه عند إطلاقه لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت كلبك المعَلَّم أي المدرب وذكرت اسم الله عليه فكل ) متفق عليه
ذكر ( بسم الله والله أكبر ) عند إرسال السهم أو الجارحة لقوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) وقوله عزوجل ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) أن يرسل الآلة قاصدة للصيد ، فلو استرسل الكلب من نفسه فقتل صيداً لم يحل لعدم القصد منه ولأنه صاد لنفسه ولم يصيد لصاحبه ، وكذلك الجارحة كالصقر
ويجب علينا في هذا المقام التنبيه على امور *
أنه يحرم اقتناء الكلب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحد ثلاثة أمور
إما لصيد أو لحراسة ما شية أو لحراسة زرع لقوله صلى الله عليه وسلم ( من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط ) متفق عليه
كالفواسق وهي الفأر ، والعقرب ، والوزق ، الحدأة الغراب ، الحية ، الكلب العقور