saker koraish Admin
104 20/05/2013
| Sujet: قانون القنص Mer 29 Mai - 19:15 | |
| قانون القنص .. القنص السياحي
ممارسة القنص من طرف الأجانب غير المقيمين بالمغرب. خلافا لأحكام الفصلين الأول والثاني من هذا القرار، لا يجوز للقناصين الأجانب غير المقيمين بالمغرب قنص الأصناف المستقرة (ماعدا الخنزير البري) والطرائد المهاجرة (ماعدا القنبرة البرية والسمنة) إلا داخل القطع المؤجرة من طرف شركات القنص السياحي شريطة أن يكونوا حاملين للتراخيص القانونية المتعلقة بممارسة القنص بالمغرب المشار إليها في الفصل 5 من الظهير المؤرخ ب 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليوز 1923) الوارد أعلاه وكذا في هذا القرار
و يمكن للقناصين الأجانب غير المقيمين في المغرب، الذين يمارسون القنص تحت مسؤولية شركات القنص السياحي، قنص الخنزير البري والقنبرة البرية والسمنة خارج القطع المخصصة للقنص السياحي تطبيقا لمقتضيات هذا القرار مقابل أدائهم لرسم يحدد مبلغه في خمسمائة (500,00) درهم
ويجب أن يصاحب القناصين الأجانب مرشدون معينون من طرف شركات القنص السياحي ومقبولون من طرف الوزير المنتدب المكلف بالمياه والغابات ويعتبر القناصون ذوي الجنسية الاسبانية المقيمين في سبتة ومليلية كسياح أجانب يخضعون لمقتضيات هذا الفصل أثناء مزاولتهم القنص | |
|